Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٩-
141.
وعلى من يغسل، في ماء راكد، يحتاج اليه، أو يلعب فيه، أو يغيره.
أو يورد فيه مواشي، ونحو ذلك
وعلى أهل الملاهي، كلعاب ومغن ونائح
وعلى من يقف اليهم ويفرد، ولو غير بالغ. ويفرقون ولو بضرب، او تولد عنه فساد. ولا يضمن، ان تولد
وعلى من يعمل آلات الملاهي كدف، أو عود، أو غيرهما. أو الأشربة المحرمة. أو يبيعها، أو يأوى اليها، أو يشتريها
وعلى من يعامل الربا، أو الانفساخ، أو يبيع حراما، أو ريبة أو يشتريه، أو يأوى اليه.
وعلى من يأمر بلعب، أو قتال. وان بين حيوان. أو بلقب الناس بما
يكرهون، أو يعلم الصبيان أخلاق السوء.
وعلى اختلاط الرجال مع النساء، في سوق أو عرس، أو غيرهما
وعلى دخولهن الأسواق، وعلى متشبه بهن من الرجال. كعكسه
وعلى من يمثل بنفسه، أو عبيده، أو يفسد ماله، أو يأكل ميتة،
أو دما، أو نحوهما، من محرم · أو يطعمه غيره. ولو بهيمة
وعلى ساحر، وعراف، وكاهن، ومتعاط علم الغيب
وعنى المتهمين أن لا يجتمعوا، في موضع الريبة، ولو أطفالا،
أو مشركين، أو عبيدا
وعلى مشتهر بفعل السوء، أن لا يدخل منزلهم، ان لم يكن من أهله
وان دخله على حجر أدب نکالا
وان لم يعلموا به حتى دخله، فلا يخرجوه منه