الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

- 19.

ويحجر عليه أن يدخل بيت أحد منهم.

فان كسره، سكل أيضا كغيره، ممن ذكر، ان كسره.

وقيل: يخرج منه، ولو دخله قبل الحجر، ان لم يكن من أهله

وان كان منه حجر عليه. وينكل ان كسره.

وعلى من يجمع بين الرجال والنساء، ومن يقودهن اليهم. أو يقودهم

الى امرأته

وعلى آخذ على أمته أجرة، على زنا

وعلى أهل الأسواق، أن لا يحدثوا فيها مضرا، في نقص العيارات والموازين، أو كتم العيوب والغش، كاظهار الحسن، واخفاء القبيح

منزاهم

وعلى من يتلقى السلع، قبل أن تصل الى منتهاها.

وعلى محتكر. وناجش.

وعلى من يدخل في الأسواق حراما، أو ريبة

وعلى من يشتريهما، من آت بهما. وعليه أيضا، أن لا يدحنهما

وعلى السمسار أن لا يأخذ من مشتر شيئا، مما اشتراه، على يده، من حب أو غيره

وعلى الجزار أن لا يترك مذبحا بلا غسل. وأن لا يجر ذبيحة،

أو يسلخها، قبل موتها، أو ينفخ في اللحم، أو يغيره بدم. أو يجعل

شحما بين ضلوعها، أو ينزعه منها. ويبيع الباقي، بلا اظهاره

وعلى كل صانع، أن لا يغش

وعلى من يمشط باليا. ويجعل له جيرا ويبيعه. ومن يدهن الأرجوان

بزيت، أو يجعله في زعفران.