الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٩٦

-197 -

الباب التاسع والسبعون

في الحبس

وقد ندب للامام، أو الجماعة، اتخاذ موضع للحبس، في وسط

المنزل. ويختار بحيث لا يخاف فيه من يكسره، بشراء من بيت المال، أو بعطية من مالكه، أو بشراء من أموالهم

ولا يجعل في موضع الماء، أو البطين، أو الملح.

وليحفروه، على ما رأوا، طولا وعرضا، ويبنوا عليه بيتا، ويجعلوا

له بابا، وقفلا ومفتاحا وحارسا أمينا

وان لم يكف حبس، زادوا بقدر الحاجة.

وللنساء حبسا وحدهن. ولا يحبسن مع الرجال، أو في حبسهم،

ولو لم يكونوا فيه. وكذا في عكسه

وتحبس أمة في حبسهن.

ويحبس مشكل وحده، في غيرهما

وان تعدد جعل لكل حبس وحده

ولا تحبس حامل، حيث يضر حملها. ولكن في واسع، كالدار.

وجاز لهم أن يحبسوا في جب، أو بئر، ان لم يكن فيهما ماء مطمورة، أو غار، أو بيت.

وان لم يجدوا ذلك، فليربطوا في الحديد رايقفلوا على المربوط ولا يربطوا له ركبتيه. ولا يجعلوا في بطنه حجرا، أو نحوه.

وان رأوا ربط ركبتيه. جاز. ولهم أن يربطوا يديه تحتهما، لا خلفه.