Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٩٧-11 Y-
-
وأن يحبسوا من اتهم بتعدية، وبالغا عاقلا، على ما يؤدب به، أو يعزر،
أو ينكل. وعلى ان يعطى ما وجب عليه
ومن خيف منه الخروج الى قطع الطرق.
ولا يجوز لأحد أن يحبس من وجب عليه حقه، بدون الامام أو الجماعة. أو قاضيها. ولا فى حبس المسلمين، بلا اذنهم.
وكذا لا يحبس من از مه حبس الا به. ولا يحبس فيما ظهر فيه مضر، كعقارب، أو حيات، أو غيرهما، مما خيف موته فيه به.
وان أمروا بحبس أحد، فلا يخرج الا باذنهم
فان خرج، أو أخرجه أحد، أو فتح له، أو مد له حبلا، فطلع به. أو حله من حديده، أو كسره عنه، أو نحو ذلك، بغير اذنهم فانه ينكل
وقيل: يؤدب، ان خرج من غير افساد مال. وكذا مخرجه
واذا غرم ما حبس عليه، من دين، أو زالت عنه التهمة
والا أدب باذنهم، لا بنفسه.
فليخرج
وان ظهر له في الحبس، ما يخاف منه، أو وقع عليه فيه، جاز له الخروج منه، ان، خاف منه موتا. وكذا لمخرجه أيضا
وايرجع فيه، ان زال منه.
ولا يخرج منه، الى تنجية نفس، أو مال، ان حبس في تعدية.
ولا يعذر في ترك تنجية النفس أيضا
ويعذر فيه، ان حبس في غيرها، أو فيما لم يفعله
ولا يخرج اليها، ولا الى طعام، أو شراب، أو غسل، أو صلاة.
ولا يجزيه التيمم أيضا، ان حبس في تعدية. والا أجزاه