Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٩٩-
ولا يخرج السجان أحدا الا بالاذن. ولا يخرجه للاستراحة، أو لمعنى غيرها. فان أخرجه، بلا اذن، أو ضيعه حتى خرج منه أدب
وان حبس من علم أنه مظلوم، جاز له أن يتركه: أن يخرج خفية
ومن حل المحبوس، أو أدلى له حبلا، فانه يؤدب، ولو لم يحرج.
وان حبس على موجب أدب فخرج، فانه ينكل، ويحبس
قيل: في موجب الأدب: مادون عشرين يوما.
وفي موجب التعزير: مادون أربعين
وفى موجب النكال: مادون خمسين
والمأخوذ به عندنا: أنه يحبس بقدر النظر، قلة وكثرة
ولا يرد الحاكم، اخراج محبوس الى اذن خصمه. وجوز له. ولكن
لا يرده له فيه، بعد أن اخرجه منه، ان فعل
وجاز له أن يرد أحكام من حبس فى خطة، الى اذن خصمه
وله ان يخرجه، ان اذن له الحاكم. والا فلا يخرجه منها ولا من
الحبس، ان كان فيه
وان أخرجه بلا اذنه ضرب.
ومن أتى الى السجان. فقال له: ان الحاكم، أمر بحبسى، أو أني
معه أمينان. واخبراه بذلك، فانه يحبسه
وكذا ان أتاه ببطاقة على ذلك، أو أتاه بها أمين، أو أمينان، لا ان
اتاه بها خصمه، أو أخبره بذلك هو، أو أهل الجملة، أو من لا تجوز شهادته، تنساء، او عبيد، او اطفال، أو غيرهم
وللسجان أن يخرجه بقول الامين: ان الحاكم أو الجماعة أمره به