Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠واله أخذ الأجرة على حراسه السجن، من بيت المال، كما
ولا يأخذها من محبوس، على خدمته، ولا على خروجه منه لراحة.
فان فعل أدب
وان رأى الحاكم، أن يخرج من حبس، بلا اذن الجماعة، أو راوه بدونه: او رآه بعضهم دون بعض، فلا يخرج الا بانفاق الكل.
وان اغمى على محبوس، أخرج حتى يزول عنه اغماره. ثم يرد فيه وكذا ان جن فيه.
ولا يخرج منه، لخوف قتله بحر، أو برد فيه
وكذا ان كان في خطة
وان أخبر بعض من حبس، بموت بعضهم فيه. فلينزل اليهم، من
ذلك
يصحح
فاذا
صبح أخذ وليه، باخراجه منه، وبتجهيزه.
ومن زحف الى حبس، بما يكسره به، أو بسلاح، ليخر
فيه، فانه ينكل
ومن حبسه المتغلية. فلنا اخراجه، ان ظهرنا عليهم
وكذا من حبسه شرارنا، نخرجه
فننظر فيما حبسوه عليه. فان
كان موجبا له، رددناه فيه. والا فلا
وجاز حبس عبد، بلا اذن ربه.
وللحاكم أن يحلف شخصا، على ان يوافي الى حبس، أو خطة، وقتا
معلوما.
٢٠٠ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.