الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

- 208 -

ولا حد له

الباب الثالث والثمانون

في موجب النكال

ولكنه على قدر النظر في الفاعل

قلهم أن يغلظوا عليه بالكلام، في مجمع، أو يربطوا له الازار: أو يحبسوه، أو يضربوه، أو نحو ذلك

وقيل: النكال: ما دون خمسين جلدة. وموجبه: كالتعزير الكبيرة

فمن جعل يده في غيره، بتعدية، أو ضربه بها، أو غصب ماله، أو سرقه، أو زنا، أو شرب خمرا في الكتمان، أو اكل دما، او ميته، او لحم خنزير، او آدمي، او بوله، أو عذرته، فانه ينكل

واهل الفتنة ينكلون، ان أخذ بعضهم السلاح الى بعض، وان

لم يتلاقوا، أو لم يتراءوا

وينكل مانع الحق، كالطاعن في الدين، ان لم يقدر على قتله. وينكل آبق. وهاربة من زوجها الى رجل، وهارب بامرأة مطلقا، او بصبي اراد به سوءا، لا من هرب بها باتفاقها، على أن يتزوجها، أو لم يرد بها سوءا واسكنهما يؤديان …

وينكل متعد، في افساد آدمي بعد موته، أو مال، وخارج الى قطع الطرق وان لم يأخذ، أو لم يقتل. وبائع حر، أو مشتريه، أو مال أحد. بلا اذنه، او حراما او ريبة. وآكل ذلك. ومن يأوى اليه. وحاكم به لغير

مالکه

ومتزوج ذات زوج، او في عدة، أو زوجة ابنه وان سفل. أو أبيه وان علا، أو محرمته، وان برضاع، أو صهر. أو اكثر من أربع، أو امرأة وأختها، أو مجوسية، أو وثنية.