Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩-
وكذا المرأة ومزوجها وشاهدها، مع علم بذلك وتعمده.
وينكل متعر لناس عمدا ومنجس آدمى، أو ثيابه، أو انائه او دابته أو طعامه، او شرابه، أو بيته، أو مسجد ومفسد فيه، أو في ماله، أو مال الأجر، وسارقه، أو مال مقبرة، أو مصباح.
وحافر في طريق، وناصب فيه خشية، أو حجرة. فتلف نه مال،
او نفس
وقاعد فيه، او في سوق لاضرار، ومتفق مع من يدفعه على أحد. فدفعه، فوقع الهلاك
وجاعل لاخر صقفلة (1) بأى أصبع. فبلغته في جسده، أو ثوبه.
و بازق له، وان بماء أو دهن، ان بلغه، أو لباسه. وحات نه ترابا، أو رمادا، أو كناسا، أو ماء، أو غير ذلك. فبلغه أيضا، فانه ينكل،
ان تعمده.
ويكل مقر بفعل، موجب نكال بتعدية، لا ان لم يذكرها وان فعل موجب أدب. ثم موجب تعزير أو نكال، أو حد، أو قتل، ثم موجبه
او فعل اولا موجب قتل، أو حد، أو تعزير، أو نكال أدب، فانه يؤخذ منه الأول. فيترك حتى يبرأ، ان جرح. ثم يؤخذ منه
تاليه، الى آخرها كذلك.
ويضرب مترتبا، بلا تراخ، ان لم يجرح
وقيل: يضرب في أماكن من جسده، بلا تراخ، وان
(1) كذا في نسخة المؤلف، بصاد فقاف. وفي الأصل: بسين ففاء.
وكلا اللفظين لم ندرك له معنى، في كتب اللغة التي بين أيدينا ـ محققه (14 - الورد البسام: