Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢١١يدار
-
الباب الرابع والثمانون
في عمل السوط ونحوه
ويعمله الحاكم، أو الجماعة، من جلد الثوز. وهو رطب، ويملح.
وطوله: على ما يرون.
وعرضه قدر ثلاثة أصابع
وقيل: أربعة. ويدور. ولا يجمع أطرافه، افه، بل تترك كذلك حتى
ولا يقطع أيضا، فيصير شراكا مفترقة. ثم يجمع بينها
من السياط، ما يصلح لهم من العدد
فاذا عملوها، نشروها للشمس حتى تجف
ولا يحرقون روسها.
ويعملون
ويشترون ذلك من بيت المال، ان كان. والا فمن موقوف على
اخراج الحق، ان كان. والا فمن أموالهم
وان لم يشتروه منها. ولم يكن عند الحاكم، ما يخرج به الحق فليكلفه من وجب عليه.
وان عدم ما يضرب به، ضربوه برسن مفتول، على ثلاثة اشراك، ان وجد • والا فبحبل من الحلفاء المنقعة المدقوقة، ان وجد • والا فبجريد فسيل، لا رطب، ولا يابس، ان وجد. والا فبجريد نخل. ويقطع غليظه ورقيقه. وينزع سعفه.
ويمسكه الضارب، من جهة غلظه
٢١١ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.