الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

- 212 -

ولا يضرب بسوط خنزير • ولا برسن مثنى، أو مربع، أو ذي شراك

واحد.

ولا بمعمول من ليف، أو شعر، أو صوف.

ولا بمعقود راسه

منهم

ولا بشماريخ أو عراجين، ولا بقضيب، ولا بعصب، ولا بعضى

فصل

من وجب عليه أدب، أو تعزير، أو حد، أقيم عليه ذلك.

وان وجب عليه نكال، اجتهد الصلحاء فيه نظر هم. واختاروا فينظرون فى الفاعل، وما يتحمله جسده

ثلاثة، أو ما رأوه به علماء

من الضرب. وفي جرمه، وما عليه فيه. ويخبرهم. كل بما رأى

فان اتفقوا فحسن • والا ارتفع النازل. ونزل المرتفع الى الأوسط فيجتمعون على رأيه. ثم يأمرون من يضربه. فيمسكون له العدد، حتى يتم ما اجتمعوا عليه. فيأمرونه برفع يده

ولا يحل لهم أن يحيفوا عليه (1)، ولا أن يغلطوا عليه. بأكثر من

واجب. ولا يشاركوا في رأيهم، من يخبر بسرهم. ولا من يحن عليه ولا من يبغضه. ولا أهل الجملة. ولا أهل الكبائر

وجوز أهل الجملة، ان كانوا لا يخرجون من رأيهم، ولينقد بعضهم

لبعض. ولبدعوا التنازع

وان لم يكن فى الجملة الا رجلان متأهلان لذلك، اشتركا رأيهما وعملا بما اتفقا عليه

وان لم يكن فيها الا واحد، نظر. وعمل برأيه، ولا يشارك فيه طفلا، ولا امرأة ولا عبدا، ولا من ذكر أولا.

***

(1) أي يجوروا عليه ويظلموه محققه.

-