Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢١٣- 213 -
الباب الخامس والثمانون
في كيفية الضرب
فاذا أرادوا ضرب من لزمه الضرب، أمروه أن يشد ازاره، على
رؤوس كتفيه بشيء، ورأسه بكرزية، أو غيرها
ويبرك على ركبتيه، حيث يمكن للضارب
ولا يلبس طوقا، ولا يترك معه حديد.
ويجبر ان امتنع، ولو بضرب، بما وجد. وفى أى موضع من جسده
حتى يذعن ..
وان استعصى فاليو ثقوه. وليمسكوايديه ورجليه. ويربط الى سارية.
ويضربه الحاكم أولا ما قدر، أو حتى يتم.
وله أن يأمر غيره. ولو من أهل الجملة
ان لم يخف أن يطلب فيه
حسيفة. أو يجاوز فيه الحد، أو يحن عليه كما مر.
ولا يأمر أعمى، ولا طفلا. ولا مجنونا. ولا مشركا. ولا امرأة،
ولا عبدا. الا باذن ربه. ولا ضريرا
ويؤمر ممسك العدد بالاجهار به، ليسمع، حذرا من الغلط
ويختلف الرجال على الضرب، حتى يتم ما وجب عليه
وقيل: انما يضربه في جلد مائة اثنان • لكل خمسون ..
وقيل: خمسة لكل عشرون.
وقيل: عشرة لكل عشرة.
وليقفوا حيث يتمكن فيه المضروب.