Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢١٥215 -
وكذا أن انقطع ما تحت العقد، لا يضرب به، حتى يحله:
ولا يضربه اثنان في مرة. ولا واحد بسوطين، أو أكثر فيها، ولو
مسك الكل بيديه معا، فإن فعل فانه يحسب كل ما بلغ جشده من
الأسواط …
وليضربوا المتعدد؛ واحدا بعد آخر، لا معا.
فصل
وان وجب الحد على مريض، أو على صحيح. ثم مرض، أو اعتل
في موضع الضرب، تقرح، أو جدرى، أو جرح، أو جن • فليترك حتى
يبرأ ثم يحد وان لم يعرف ذلك فيه الا بقوله، نظروا فيه. فان صح اخروه والا
حدوه. وان علم بما به، فليخبرهم به، ان لم يعلموا.
وان ضربوه كذلك، ولم يخبرهم، ظلم نفسه، ان هلك.
وكذا ان علموا به وضربوه، ضمنوا ما تولد عن ضربهم من هلاكه
ولا ينصتوا اليه، ان أمرهم أن يضربوه على كتف واحدة. الا ان اعتل الآخر، أو خرج عظمه. وان لم يوجد فيها ما يضرب عليه، ضرب على مقاعده، بعد سترها بخرقة.
وان انقطعت قبل الاتمام، ستروها أيضا بأخرى، حتى يتم الصرب.
ولو تغير الموضع به حتى لا يفوز. اذ لابد من سترها.
ومن أدبوه حتى اشتبه عليهم بلوغ تسع عشرة ضربة وعدمه، فليكنوا
عن ضربه.
وان اشتبه عليهم، ما اتفقوا عليه، فيما دونها … فلهم ما أرادوه، من ضربه وتركه، ما لم يبلغوها