Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢١٦216 -
عشرة
فان بان لهم أنهم ضربوه عشرين، أو أكثر، ضمنوا المزيد على تسع
وان انفقوا على أقل منها. فبلغوها، لم يضمنوا.
وكالأدب الزير، ان وجب عليه، في غلط و اشتباه ونقص وزيادة
وان لزمه النكال. فاتفقوا أن يضربوه كذا وكذا. فرأوا أن يزيدوا عليه، أو ينقصوا، جاز لهم
وان اشتبه عليهم ما ضربوه، وما اتفقوا عليه من العدد. نليتمادوا. على ضربه: ان شاءوا، أو يكفوا.
:
وقيل: لا يشتغل بالعدد في النكال، بل يضربونه حتى تتغير اكتافه اكتاف
بالضرب.
وان أخذوا فيه. وقد اختلف رأيهم فى العدد، فليضربه الأقل منهم،
ما رأى. ولا يجاوزه، ان لم يرجع الى رأيهم
ولا يجلد ليلا، من الغروب الى الطلوع. الا ان أخذوا في جلده قبله.
فغابت الشمس، قبل اتمامه، فلهم أن يتموه بعده. مالم يمنعهم الظلام
ولا يقصدوا من أرادوا ضربه كثيرا، اذا حان الغروب
وكذا عير الجلد من الحدود، لا يقام ليلا، كالقطع والرجم.
وكذا بعد الأذان للجمعة، حتى يفرغ من صلاتها. ولا في مسجد ..
ومن وجب عليه حد، أو قتل، أو أدب، أو غير ذلك، خارج الحرم -
ثم دخله، فلا يقام عليه فيه
وليهجر فيه. ولا يطعم. ولا يسقى. ولا يؤوى، حتى يخرج
فيقام عليه ما لزمه. ويقام عليه في الحرم، ما جنى فيه
منه