الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

- 217 -

وان تعمد الحاسب غلطا في العدد • فزاد على المضروب، ضمن الزائد

على المتفق عليه هو، لا ضاربه.

وقيل: بالعكس. وان لم يتعمده، ضمن الضارب اتفاقا

وان ردق عليه، فتعمد الغلط، بنقص العدد، فقد خان

الى الله

وليتب

وان ضرب الحاكم، أو الجماعة، من ظنوا أنه استوجب الصرب.

ثم بان لهم عدمه، ضمنوا ديته من بيت المال، ان كان. والا دفعوها من اموالهم

وان اتهموه، فحبسوه. فأقر فضربوه. فخرج ما ضربوه عنيه، ليس بشيء: فلادية عليهم

وان شهد عليه بتعدية. فضرب. ثم نزع الشهود قولهم فيها أو خرجوا عبيدا، أو مشركين، أو مجانين، أو نساء، ضمنوه، لا ضاربه. وضمن ان خرجوا أطفالا

وان الرهوه، حتى اقر، أو من لا يجوز اقراره على نفسه. وضربوه

به ضمنوه. ومن ضربوه على فعل. فاذا هو لم يفعله. ثم بان أنه قد فعل موجب الضرب، قبل من غير ما ضربوه عليه، فلا عليهم.

وقيل فيمن شهر بأفعال السوء: انه ينكل.

فاذا وجب الحق على مسلم بزلة، فلا يخرجوه منه ولينهروه بكلام

أن لا يعود لمثلها. ولهم ضربه ان رأوه

ومن وجب عليه حق تعدية، جاز للمحاكم، أو الجماعة ضربه ..

او تركه، بحسب نظرهم، لأن حق التعدية مرجعه اليهم، لا الى صاحبه

ولا ينصت اليه ان قال لهم: تركته، أو أعطوه لى.