الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

218 -

-

وان كان لضعيف على قوى حق، أخذوه له. وان بلا اذنه، ان لم يخافوا ضره منه.

ومن وجب عليه الحق. فأخذه الأشرار. فضربوه، ولو قدر، فنينطر الجماعة فيه

فان مان لهم أن يأخذوه منه ثانية، جاز لهم. ولا عبرة بفعل الأشرار

فيه. ويؤدبون عليه

وكذا ان ضربه عبيد، أو نساء أو أطفال

فصل

ومن وجد قوما، يجلدون أحدا، في موضع، يخرج فيه الحق يغير عليهم. ولا يقعد اليهم، حتى يسألهم عن موجبه

فان أخبره أمينان أنه كذا وكذا، مما يوجب ضربه، قعد ان شاء.

ولا يقعد أيضا ان لم يكن فيهم الأمناء، أو لم يخبروه

وجوز له ان يقعد، ان كانوا فيهم بلا سؤال

وجوز له ايضا، ان كانوا من أهل الجملة. ولا يبرأ منه أحد به.

فلا

ومن أمروه أن يجلد أحدا، فلا يفعل، ان لم يعلم أنه فعل موجبه، الا ان أمره الامام ولا يبرأ من المضروب، ولو بلغ في جلده، قدر موجب النكال.

وكذا من لم يعلم من الحاضرين موجبه، لا يبرأ منه.

وليطع الامام، من أمره بضرب أحد. ولا يبحث عن موجبه

وليبحث عنه فى أمر القاضى، لأنه ليس كالامام فى ذالك. ولا يشتغل