الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

- 219 -

به، ان قال لهم: قد وجب عليه الحق عندى، ولو أمينا. وليقته بعض

الجماعة ببعض في هذا، ان كانوا أمناء، اذ لا يقتدى الا بأمينين.

وان أرادوا ضرب أحد على فعل. وقد علم أحدهم، أنه لا يوجبه فليخبرهم. فان أنصتوا اليه فذاك. والا قام عنهم، اذا اخذوا في ضربه. ولا يبرأ منهم، اذا علم غلطهم في ذلك.

وكذا ان فعل موجب ضرب فرأى بعضهم جلده، وبعضهم تر که،

لا يحضر هذا لضربه

ومن أخذه الجماعة، ليخرجوا منه الحق. ولم يخبروه عن موجبه. فليطاوعهم، ان كان من أهل السوء. والا فله أن يمتنع لهم كما مر ة حتى يخبروه بفعله

فان كان يوجب ضربا، طاوعهم عليه. ولو لم يعلم ذالك. والا ان

أخذه أهل الجملة أو الخلاف، امتنع لهم ان قدر.

ومن فعل موجب قتل، جاز قتله للجماعة .. وان بضرب بسوط،

يلا عدد، حتى يموت وليحذروا دمه

وقيل: دم من أخرج منه الحق، لا ينجس.

وقيح رصديد، من ضرب في حق تعدية نجس كدمه

ولا يؤرى، ولا يزار، ولا يداوى، ان لم يتب

ولا عليهم، ان قتله السوط. ولا يسن له الا السترة.

ولا ينجس منه غير دمه، مما ذكر، ان تاب. ويزار ويداوي.

وضمنوا دية ما ضربوه بعد موته، ان فعلوا.

وان أغشى عليه بالضرب، أو زال عقله، كفوا عنه، حتى يفيق.