الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

-

22

ويجاد العبد على الأكتاف كالحر. وجاز على مقاعده أيضا …

وان أرادوا ضرب امرأة، رشوا قفة بماء، وأمروها أن تقعد فيها

وتخرج يديها من عراها، ان وجدوها. والا فغرارة:

فان لم يوحد رعاء يسترها، فليرش موضع تقعد فيه بماء.

ويشترى الوعاء من بيت المال، ان كان والا فمن الموقوف، على اخراج الحق.

وكالحرائر الموحدات، الاماء والمشركات

ويضرب الخنثى على أكتافه، بلا كشف عنها، في وعاء كالمرأة

وان قالت لهم: دعوني أقعد بلا وعاء، أجبرت على الدخول فيه

ولا ينشف عنها ثوب.

و تلبس أوسط، لا غليظا، ولا رقيقا

ولا تردف ثيابا وتستر جسدها.

ويأمرون ذا محرم منها يفتشها.

فان وجد غير ما ذكر فلينزعه.

وان لم يوجد محرم منها، أمروا بذلك أمينة، ان وجدت. والا وأميز ..

وان أخذوا في ضربها بلا تفتيش. فبان لهم أنها أردفت، ما

عنها الضرب، نزعوه.

وتجبر ان امتنعت. ويبنى على الضرب الأول

وان انقطع ما على أكتافها به، كفوا حتى تستر كما مر

يرد.

:

وقيل: يتمادون على الضرب، ان تغير لون جسدها به