الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

- 221 -

وان لم يكن لها ثوب، تستر به، فبخرقة من بيت المال

ولا يجب ستر اكتاف الاماء. ويجب في مقاعد من، ان ضربن فيها

وان امتنعت أمرأة، وقت الضرب. فليمسك يديها محارمها، ان وجدوا. والا فالمسلمون، من فوق ثيابها.

وان نعرضت لهم حين الضرب، حتى انكشف رأسها، أو بعض جسدها. فليضر وها ذلك. ولهم أن يربطوها الى سارية.

و تضرب قاعدة، في

حد أو غيره.

وقيل: قائمة

ولا تجد حامل حتى تضع، ان ادعت حملا وبان. والا فلينظرها

الأمينات ندوة، قن أكلها

فان بإن لهن، أخبرن به • فيتركونها حتى تضع.

وان أخبرن: أنها ليست بحامل. فضربوها، فأسقطت.

لأنهم فعلوا بالعلم. ولا عليهن. الا ان بان لهن، فكذبن عليها

فلا

عليهم

ولا تضرب أيضاً، ان اشتبه عليهن حالها، أو اختلفن فيه امينتان منهن: لم تحمل. وغيرهما: حملت. او قالت به النساء. هي: لم احمل

اوقالت

وقالت

وان قانت: انا حامل. ثم لست بحامل فانها تضرب الا ان اتهموها. وان ادعته، وزوجها عدمه، او بالعكس. فلا يشتغل بقوله. وان ضربوها، ولم تخبر به، فأسقطته، ضمنته. ان علمت به والا فلا عليها، ولا عليهم.