الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

-

222 -

وان علموا به • فضربوها، ولم تسقطه، فليتوبوا. ولا عليهم من

دية الضرب.

وان تعمدوا ضرب حامل فماتت، لزمتهم عندى ديتها، ودية حملها

وان اسقطت. ولم تمت، ضمنوا دية السقط.

والمرة تالرجل، في كل ما يؤخر عنه الضرب به، كمرض، او علة

کما مر

ومن ضرب احدا بتعدية. ثم ضربه هو، في وقته أيضا. فديؤخذ

من الأول حقها. وهدر دمه أيضا، دون الثاني

وان تراخي ضربه عن وقته، فهو متعمد أيضا

ويؤخذ منه حقها

كالأول ..

وان تعلم له كلاما، يجر الى قتال. فرد له مثله، فليؤديا عليه معا

وقيل: الأول فقط

وكذا ان بزق له، أو حثا له التراب، أو عقد له سقفلة بيده.

وان لم يصله ذلك. فرد د له مثله، فانهما يؤدبان معا

وان بلغه بيده، جاز له ضربه، في رده ذلك

ومن وجد مفسدا لماله. فله ضربه في حينه

لا ان هرب

وترك

الفساد

وان ضربه كذلك، فهو متعد، ويؤخذ منه الحق