الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

-

- 223 -

-

الباب الساس والثمانون

عليه

في الزنا والحد عليـ

قد مر أنه لا تحد حامل حتى تضع. ثم انه ان لم يستغن عنها ولدهة فحتى يتم رضاعه

وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: «أيها الناس فد آن

لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئا، فليستتر بسنر الله فان من يبد لنا صفحته، نقم عليه كتاب الله» وأكثر فقهائنا يقول: يجب باقرار المرء على نفسه مرة. وقيل:

لا الا بعد أربع، قياسا على فعله صلى الله عليه وسلم مع «ما عز»، اذ لم يرجمه حتى قال له: لعلك سمعت، او ظننت

وروى أنه قال أيضا - لما أخبر أن ماعزا طلب الرجوع ـ: «هلا ترکتموه». فلذا قالوا: من رجع عن اقراره، قبل منه مالم يشرع في.

وقيل: لعل ما عزا أراد الرجوع لوصية، كانت في نفسه. ولا دلالف

في ذلك، على أن رجوعه كان عن اقراره. والتوبه لا ترفع الحد.

وروى أن شابا من الأنصار، كان أجيرا عند أعرابي فأدركه الأعرابي. على زوجته. فأاد رفع ذلك. فقال له والد الشاب: استر ولدى وزوجتك. وأنا أعطيك خمس ذود ووليدة. ففعل. ثم أفشى. وعيب على الأعرابي … فحمل امرأته الى النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره بما كان. فأقرت. وأقر الشاب فقال: (اني لأحكم بينكم بحكم الله. أما الذود والوليدة. فترد الى الانصارى» ورجم المرأة. وجلد الشاب مائة.

ويحد تاكيح بهيمة