Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤224 -
وقيل: يرمى من شاهق. كلائط.
وما روى أنه قال: «اقتلوا البهيمة وناكحها بالسيف) فضعيف (1).
ويدرا الحد بالشبهة، حتى لو تزوجت ذات زوج بآخر، بلا علمه، لفرق بينهما. ولا صداق لها لخيانتها. وترجم ان لم تعتذر وتقل: ظننت أن زوجي مات، أو أنه جاز للمرأة ما جاز للرجل من الأربعة.
وقد روى أن امرأة تزوجت بغلامها. فرفعت الى (عمر» فأراد أن
يعاقبها
فقالت: بالله انكم ليحل لكم ما ملكت أيمانكم. فنحن
لا يحل لنا ما ملكت أيماننا؟ قدرأ عنها الحد
وقيل: ان تزوج بكر. ولم يدخل بزوجته فزنا انه يجلد. ولا يرجم.
وقيل عن جابر: انه يرجم.
وان وجد رجل مع بكر، تعلقت به. ودمها يسفح. وتقول: غلبني
على نفسى. فعليه صداقها
وتحد، لأنها قذفته.
وقيل: لا. ما لم تقل وطئنى
ولا تصدق ثيب، حتى تأتى بأربعة شهداء. والا حدت ولا صدان
(1) لعل المصنف رحمه الله
1
-
لم يثبت عنده هذا الحديث، من طريق
صحيح. والا فقد نقل الحديث غير واحد
-
وقال استاذنا قطب الأئمة ـ رحمه الله في وفاء الضمانة: ورجال هذا الحديث موثقون، الا أن فيه اختلافا. ومن هذا الحديث اخذ أصحابنا الله - قولهم: ان الزانى بالبهيمة، يحرم به لبنها ولحمها ويذبحها - رحمهم ويدفنها ويعطى مالكها قيمتها • ورخص بعض: أن لا يذبحها. ولا تحرم
-
محققه.