الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

224 -

وقيل: يرمى من شاهق. كلائط.

وما روى أنه قال: «اقتلوا البهيمة وناكحها بالسيف) فضعيف (1).

ويدرا الحد بالشبهة، حتى لو تزوجت ذات زوج بآخر، بلا علمه، لفرق بينهما. ولا صداق لها لخيانتها. وترجم ان لم تعتذر وتقل: ظننت أن زوجي مات، أو أنه جاز للمرأة ما جاز للرجل من الأربعة.

وقد روى أن امرأة تزوجت بغلامها. فرفعت الى (عمر» فأراد أن

يعاقبها

فقالت: بالله انكم ليحل لكم ما ملكت أيمانكم. فنحن

لا يحل لنا ما ملكت أيماننا؟ قدرأ عنها الحد

وقيل: ان تزوج بكر. ولم يدخل بزوجته فزنا انه يجلد. ولا يرجم.

وقيل عن جابر: انه يرجم.

وان وجد رجل مع بكر، تعلقت به. ودمها يسفح. وتقول: غلبني

على نفسى. فعليه صداقها

وتحد، لأنها قذفته.

وقيل: لا. ما لم تقل وطئنى

ولا تصدق ثيب، حتى تأتى بأربعة شهداء. والا حدت ولا صدان

(1) لعل المصنف رحمه الله

1

-

لم يثبت عنده هذا الحديث، من طريق

صحيح. والا فقد نقل الحديث غير واحد

-

وقال استاذنا قطب الأئمة ـ رحمه الله في وفاء الضمانة: ورجال هذا الحديث موثقون، الا أن فيه اختلافا. ومن هذا الحديث اخذ أصحابنا الله - قولهم: ان الزانى بالبهيمة، يحرم به لبنها ولحمها ويذبحها - رحمهم ويدفنها ويعطى مالكها قيمتها • ورخص بعض: أن لا يذبحها. ولا تحرم

-

محققه.