الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

225

فاذا شهدوا، وجب لها. وسقط الحد عنها

وقيل: يرمى زان بمحرمته، من عال. وتحد زانية. وان ببهيمة.

ولا يحد واطئ زوجته في دبرها. وتحرم عليه ابدا، على المشهور

ويحد واطئ جارية غيره بأمر.

وان توارى مسلم بمسلمة، في دار الحرب، جلدا اذا خرجا منها

الى دار الاسلام.

ويدفع الحد عن زان بحربية فى دار الحرب، لأن له ان يقول: لى ان وإسبيها، أو أملكها.

وان زنا حربي بحربية، في دار الاسلام، فلا يحدان.

واذا شهد أربعة على زان، بامرأة لا يعرفونها. فلا يحه أيضا، لاحتمال أنها روجته، او سريته

وان عرفوها، ولم يعرفوه: أبكر أم محصن، جلد. ولا لهم أن يفتشوا عن حاله

وكذا ان ادعى، انه عبد. ولم يعرفوه حرا، لا يحد أيضا

وان شهدوا أنه عبد محصن، جلد حد المحصن، من العبيد

ومن جلده الامام. ثم بان له أنه محصن، فليرجمه. ولا أرش عليه الجلده، الا ان كان لم يسأله. فعليه الأرش، في بيت المال

وانما يلزم الحد بالاقرار. أو شهادة العدول، على اختلاف الفرجين، وبالتقاء الختانين، وتغييب الحشفة.

(15 ـ الورد البسام)