Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٣١-
231
-
الباب التاسع والثمانون
في حد الشارب
وقد سن أن يجلد شارب خمرا. وان قليلا، أو لم يسكر، نمانين
جلدة، ان اعتقد تحريمها
وان استحلها، قتل بعد استتابته، ان لم يتب. ويجند كذلك با قراره. ان نم يرجع عنه، قبل الشروع - كما مر. أو بشهادة عدلين
وشارب نبيذا، اذا علم انه يسكره. وأسكره
وحد السكر قيل: اختلاط عقله.
وقيل: ان كان لا يعرف السماء من الأرض، ولا الدينار من الدرهم.
ولا ثوبه من ثوب غيره.
ولا يؤخر الامام الحد، بعد وجوبه • مخافة فوته بمرض، أو موت،
أو غيرهما
وقيل: ينتظر بمريض بروه. وبسكران افاقته. ليحسن الألم
وقال بعض قومنا: يجلد المريض بعذق، فيه مائة شمراخ.
قلت: ولعله في الزاني.
ويجله السكران على ثيابه. ويفرق الضرب على جسده
فصل
روى أن الخمر من النخلة والكرمة
وقيل: من تمر وعنب وعسل وتين وبر وشعير
وروى أيضا: (أن كل مسكر حرام».
٢٣١ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.