الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

- 232 -

وأيضا: «ان كل مسكر خمر» ..

وقد لعن صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الخمر، وعشرة معها. وهم شاربها وساقيها وعاصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة اليه والداني اليها والدال عليها وآكل ثمنها

وروى عنه أيضا: لا تنبذوا في الجرار ولا فى النقير. ولا في الدباء

ولا في المزفب. وكل مسكر حرام.

وروى أن من رابه شيء من شرابه، فليكثر عليه الماء

وبروى أيضا: فاكسروه بالماء

وروى عنه: اته کان يکسره به.

وقال أيضا: اذا اشتد عليكم فاقتلوه بالماء.

وروى عنه أيضا: اجتنبوا ان تشربوا في الحنتم. والدباء والمزفت (1)

واشربوها في السقاء. فان خفتم عليه فاهدوها بالماء

وروى انه كان يتخذ له نبيذ فيشر به نهارا، ويتخذ له نهارا، فيشربه ليلا. ويصب ما فضل له منه، او يسقيه غيره

(1) النقير: أوعية تعمل من أصول التين. وقد قبل للنبي صلى الله عليه

وسلم: وما النقير؟ فقال: جذع ينقرونها. والدباء: اليقطين. والقرع،

بلغة عمان والمزفت كل وعاء من خوص أو خشب، أو قصب، ظلى بالقار والحنتم: الجرة الخضراء - بتلخيص من شفاء الحائم على شرح بعض. الدعائم، للعلامة البرادي. رحمه الله محققه.

-

-