الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

233 -

وروى أنه حرم نبيذ الجر. وكان ينهى عن خلط التمر والبسر في

موضع. وعن نبيذ التمر والزبيب. وعن نبيذ البسر معه

فلذا كره أن

يطرح البسر في الحل

فقيل: النهى للتأديب.

وقيل: للتحريم.

وجوز شرب المتخذ في الأديم، من المعز والضأن، اذا كان طاقه

فاذا

واحدا. ويوكا ويوكا. وقد اتفقوا على تحريمه، في سائر الأسقية عمل النبيذ، جاز أن يشرب منه، ما دام لم يسكن بعد تحركه فاذا سكن بعده، فقد نجس، الا ان كسره بالماء، قبل سكونه، فلا يفسد. ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بقتله بالماء. فانه اذا التقى المعسل مع الماء في فخار. فمكث فيه حتى اختمر، فقد نجس. والعبرة في اختماره، سکونه

بعد الحركة.

وكذا العجين، ان مكث في فخار حتى اختمر، فقد نجس. ان لم يجعل

له ملح.

ورخص فيه مطلقا.

***