الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

-

234

-

الباب التسعون

في المرتد

وقد روى أن «من بدل دينه فاقتلوه».

وفى استتابته قبل القتل قولان

ولا يقتل الا بأمر الامام، أو عامله

ويؤدب الصبي، ان ارتد، حتى يرتدع.

وفى المرأة • هل تقتل؟ أم لا. خلاف.

وشدد على العبد، ان ارتد. فان ارتدع فذاك. والا بيع في الأعراب.

ولا ضمان على من قتل عبدا مرتدا، او باغيا في المحاربة.

ويغنم المرتد.

قيل: عند ردته

ويقتل - قيل: شاتم النبى صلى الله عليه وسلم، وان مليا.

وهل ينتل ذمى بنقض العهد؟ أم لا؟ قولان.

والمختار في مال المرتد: أنه البيت المال، عند بعضهم.

وقيل: لأهل دينه، من أهل الذمة

وقيل: من أهل الاسلام.

وقيل: من أهل الحرب.

وقيل: ان خلف مالا في ارض الحرب وآخر في أرض الاسلام

فان خلف أولادا فيهما، ورث كل ما في أرضه.

***