Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥-2350 -
الباب الحادى والتسعون
في القصاص
روى أنه لا يقتل مسلم بكافر، ولا مجنون بعاقل، ولا طفل ببالغ، ولا حر • تيل: بعبد، الا ان فتك به. وأن العفو عنوان: عفو عن
القتل، بالرجوع الى الدية. وعفو عنها، وعن القود معا ..
وقد أجمعوا، على انه من حمل دابة على أحد. فقتلته، لزمه العود. وأن النساء والأطفال والعبيد، لا تلزمهم دية الخطأ ومن قصد أحدا بالضرب بعصا. ولم يرد قتله، لزمته في مانه.
ولا قود عليه.
وقيل فيمن ضرب أحدا، بما لا يقتل بمثله عادة فمات. ان على
عاقلته ديته، لأنه مخطئ وعلى من قطع عضوا من ميت أرشه وديته، ان قطع رأسه
ولا قصاص. وعظمه كعظم الحى، ان كسره
ولا يقاد والد لولده. ويفاد لولد ابنه.
واختير أنه لا يقاد الجد له.
ولا قصاص بين الزوجين. وكان بينهما القود.
وروى: لاقود في جرح، حتى يصح، ويعرف ماه. ولافود الا
بالسيف
والقود للعصبة. والدية للورثة.
وقيل: هي لمن عدا الزوجين منهم.
وقال بعض قومنا: هي للعصبة فقط
وقد ذكرت في النيل أبسط من هذا، من مسائل الباب (1)
*
(1) راجع صفحة 358 من ج 2 منه.