الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٣٦

- 236 -

الباب الثاني والتسعون

في الأمر والنهي

وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا أدلكم على ميت

الأحياء. فقيل له: ومن هو يا رسول الله؟ قال: من لم ينكر المنكر بيده .. ولا بلسانه، ولا بقلبه».

وروى عن أبي بكر: ما ترك قوم الجهاد الا عمهم الله بعقاب والأخبار في دلك والآثار، كثيرة جدا.

ومن ذلك: وجوب الامامة، فانه كما قيل: لا يجهز جيش. ولا تعقد. راية. ولا يقام حد، ولا يحكم حكم، مجتمع عليه، الا بامام

روقد فرضها الله تعالى بقوله: «يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا

الرسول وأولى الأمر منكم».

وهي تجب بشروط، ذكرتها في النيل (1).

ويكون الامام أقوى القوم، واعلمهم، وأتقاهم

وجاز تولية من ذكر، ولو وجد أفضل منه في ذلك. بمشورة العلماء. والصلحاء واتفاقهم ورضاهم.

فالبيعة عندنا اربع - كما ذكرنا في» المعالم» بيعة الظهور، وبيعة.

الدفاع، وبيعة الكتمان

قومه

وهي أن يبايع الرجل على الأمر والنهي سرا، أو حيث تبلغ طاقة.

***

(1) راجع ج 2 منه صفحة 293.