Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧2370
الباب الثالث والتسعون
في عقد الامامة
فاذا أراد المسلمون عقدها لرجل، قدموا اليه ستة رجال.
وقيل خمسة، من أفاضلهم فيبايعونه. ثم يبايعه الناس بعدهم
وانما تكون البيعة بالصفقة على يده.
وندب له أن يكون قد قطع الشراء، قبل الامامة.
وقيل: يبايعه اولا من قطعه. ثم يبايعه المسلمون بيعة الامامة. على طاعة الله، وطاعة رسوله، والأمر، والنهى، والجهاد، واقامة الحق
والحدود
وقد أجمع علما ونا، على انه ليس للرجل، ان يخرج في طلب الجهاد.
حتى يقضى دبونه
واختلفوا اذا فاجأه القتال.
فقيل: ليس له أن يعرض نفسه له
فنذهب حقوق الناس.
وقيل: يقاتل عن نفسه. اذا دهمه.
وان قتل رجونا أن يتحملها الله عنه بفضله.
وقيل: اذا كان مال غريمه، بقدر ما عنده، أوصى الى من يقضيه
عنه. وخرج مجاهد.
وقيل: من عليه ديون. ولا مال له، فعليه أن يجاهد. والله أولى
بقضائها عنه.
***
٢٣٧ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.