الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

2370

الباب الثالث والتسعون

في عقد الامامة

فاذا أراد المسلمون عقدها لرجل، قدموا اليه ستة رجال.

وقيل خمسة، من أفاضلهم فيبايعونه. ثم يبايعه الناس بعدهم

وانما تكون البيعة بالصفقة على يده.

وندب له أن يكون قد قطع الشراء، قبل الامامة.

وقيل: يبايعه اولا من قطعه. ثم يبايعه المسلمون بيعة الامامة. على طاعة الله، وطاعة رسوله، والأمر، والنهى، والجهاد، واقامة الحق

والحدود

وقد أجمع علما ونا، على انه ليس للرجل، ان يخرج في طلب الجهاد.

حتى يقضى دبونه

واختلفوا اذا فاجأه القتال.

فقيل: ليس له أن يعرض نفسه له

فنذهب حقوق الناس.

وقيل: يقاتل عن نفسه. اذا دهمه.

وان قتل رجونا أن يتحملها الله عنه بفضله.

وقيل: اذا كان مال غريمه، بقدر ما عنده، أوصى الى من يقضيه

عنه. وخرج مجاهد.

وقيل: من عليه ديون. ولا مال له، فعليه أن يجاهد. والله أولى

بقضائها عنه.

***