Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤-
الباب السادس
في الأوقات التي يكره له القفاء فيها
فلا يحكم بعد الأذان الأول، فى يوم الجمعة، حتى يفرغ من صلاتها. ولا بليل، الا فى حبس، أو حميل، أو يمين
قيل: ولمسافر أيضا، ولا عند اشتغال باله، أو عند نعاسه، ولا في
مسجد
وجوز له التكلم فيه، بين الخصمين، باقامة الشهود وغيره حتى يبقى انفاذ الحكم. أو تحليف الخصم، ان عدم البيان. فينفذ، أو يحلفه خارج المسجد
ولا يغيب وجهه عن الخصمين
وله أن يقعد في مرتفع، أو على بساط. ولا يعلوانه بقعود»
أو كلام.
ولا يقعد في محل، يكون بينه وبينهما حائل، كطريق، أو حاجب. ولا يتكلم بينهما راكبا، أو ماشيا، أو مضطجعا، أو متكئا، أو واقعا. ولا هما كذلك. فان وقع جاز الحكم وله أن يمسك الدرة أو السوط، أو السيف. ان احتاج اليه
ولا يقف عليه الرجال، أو العبيد بذلك، الا ان خاف بطلان الحق. وله أن يجعل للقضاء وقتا. فان كل دونه قام وكذا يؤقت للرجال والنساء - ان شاء. وأن يقدم ذوى العذر وقيل: هو مخير في القضاء بين المشركين، ان ارتفعوا اليه، وفي الاعراض عنهم، لقوله تعالى: «فان جاءوك» الاية
وان كانوا مع الموحدين، أو ارتفع اليه قرابته، حكم بينهم بالحق
وان دفع الى غيره قرابته، ان ارتفعوا اليه مع غيرهم، جاز له