Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٥25 -
وان حكم بينهم بالعدل أو بين الوالد وولده، أو الزوج وزوجته ونحوهم، فحسن.
وينصب الخصومة بين العبيد وساداتهم ولا ينصبها في معاملة بين العبيد وغيرهم، ان استمسك بهم. الا باذن ساداتهم، أو محضرهم
ان لم يؤذن لهم في التجارة، أو لم تكن لهم صنعة في أيديهم. والا نصبها
بينهم بدون ذلك.
وكذا ان استمسك حر بعبد مطلقا، في نفس، أو مال، بتعدية
ينصبها بينهما، بدون ربه.
والنكاح والطلاق كالمعاملة.
ولا ينصبها في معاملة بين محجور عليه وطالبه
وان استمسك به مأذون له فى مال بتعدية، نصبها بينهما، لا ان
استمسك به المحجور عليه في مال. وان بتعدية
وان استمسك طفل يبالغ، فيما تعدى عليه، حكم بينهما
بلا اذن أبيه، أو خليفته. وكذا ان استمسك الطفل بهما في تعدية
وان
وان استمسك بالغ بطفل، في نفس، أو مال، أو طفل بمثله، أو
بمجنون، أو هو بمثله، أو أحدهما ببالغ، فلا ينصبها في ذلك ولو في
تعدية
وقيل: لا تنصب بين بالغ وطفل مطلقا، خلافا لما مر
وان استمسك اليه طفله، أو عبده بأحد في نفس، أو مال مطلقا
أو هو بهما اليه فى ذلك، فليرفعهما الى غيره
وان استمسك بعبده اليه، فى تعدية، فصل بينهما
وإن استمسك أحد بالقاضى. أو هو به، ارتفعا الى الامام، أو قاضيه