الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

-

- 240

وان اتلف الامام مال المحاربين كشجر • واتلاف الثمن وعقر الدواب

ونحو ذلك، فلا ضمان عليه

وجاز أن تقطع موادهم، وان يمنع من يحمل الطعام وغيره وآلات

الحرب اليهم.

وروى انه صلى الله عليه وسلم رمى في بعض غزواته من دار. فأمر يها، فنسفت من أصلها. فكذا عرف من آثارهم: أن من حاربهم، ان تحصنوا في حصونهم، جاز لهم أن يهدموها، ويدخلوا عليهم، حتى يقتلوا، أو يذعنوا الى الحق.

ولا يستعبد صبى، ولا أسير. ولا يأثم من قتل، من صودف فيهم من غيرهم، لأن عليه ان يعتزل عسكرهم. وديته في بيت المال

وقد نهى عن قتل النساء والصبيان والشيخ الناني وجوز قتله، ان كان يعود اليه الأمر، ولو لم يقاتل

امتناعه

وكذا المرأة، ان قاتلت، او أعانت وان بغير سلاح. ويهجم على من دعى للحق، فامتنع، بلا دعوة أخرى، ان أصر على كفعله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، اذ اتاها غرة

واذا نهى الامام الجيش، عن قتل جريح، أو غنم مال موحد، ثم تعدى امره احد. وجاوز نهيه، فانه يؤخذ بضمان ما

أو نحو ذلك

فعل. ولا يصمنه الامام.

وعليه أن يعلم جيشه ما يحل لهم وما يحرم.

وان أمر بما يعلم، أنه خلاف السنة ضمن وما فعله جيشه بأمره، ورأوه حلالا له

وهو خطأ، فهو في بيت

المال. وقد ذكرنا في النيل، مسائل الباب

***