الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

- 242 -

ولا يدرك عليه فيه، ما يدرك عليه، من النفقة ونحوها.

فإن كان فيه عبيد، فأرادوا التزوج. فليشترك الأمر مع الحاكم، أو الجماعة.

ولا يزوجهم وحده، ولا ربهم، وجاز إن فعل

وكذا الطلاق، والظهار، ونحوهما.

فإن وهبه الأمين، المحرز لغيره على حرزه. باتفاق الحاكم، أو الجماعة جاز

وإنما يرده لربه، إن علم منه رشدا بإذنهم

و إن جن المحرز أومات، أو ارتد، أو ضيع، أو صار فيها، أو علم منه إفسادمه نتزعوه منه. ومكنوه لغيره.

وإن مات ربه أخذه ورثته. ولا يمسكه الأمين عنهم، إن كانوا رشدا. وإلا جعل الحاكم لهم، ما جعله لموروثهم، من الحرز لة.

ومن بيده مال قراض، أو عارية، أو نحوهما، من الأمانات، أو كان المال بيد مأذون له في تجارة، أو في يد خليفة. وإن لغائب، أو شريك، غاب شريكه. فليأخذ الحاكم، أو الجماعة ذلك المال من أيديهم. إن رأوهم يفسدونه. ويمكنوه لمن يحفظه على

وإن لم يجعلوا السفيه ما ذكر، فلا عليهم.

وقيل. لا يجوز الحجر على أحد في ماله

وجاز الخليفة يتيم، أو وليه، أن يدفع له ماله، إذا بلغ، وأنس منه رشدا. وهو قيل: البلوغ مع حفظ المال

وإنما يختبر الغلام بمعاملة الناس. فإذا كان حازما، في بيعه وشرائه. لا يفين إلا