Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣-
- 243 -
بما يتغابن الناس، دفع له ماله. والجارية فى حفظ مالها بحرز ما في يدها، من صوف، وقطن وكتان، وغير ذلك. مما تعمله النساء. ويختبرها قرابتها. وإن رجالا
و إن لم يؤنس منه رشد، إذا بلغ، فليرفع الخليفة أمره إلى الحاكم، أو الجماعة.
فينظروا فيه. فإن بان لهم، أن يجعلوا له ما ذكر، في السفيه، جملوه له
واختار بعضهم، في رشد اليتيم، أنه بلوغه. وإن لم يكن حفظ المال.
٢٤٣ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.