الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

- YEE -

الباب السادس والتسعون

في التفليس

و من قامت عليه غر ماؤه. فادعى أنه مفلس. فليكافه الحاكم بيانه.

فإن لم يأت به، فليحبسه حتى يتبين إفلاسه.

ولا يمين له عليهم. إن ادعوا عليه المال. ولا يبرئه من اليمين، على قوله: إنه مفلس. ويخرجه من حبسه، إن أتى ببيان على إفلاسه. ويفله بما عليه من قبل تعدية، أو معاملة، أو غيرهما.

وإنما يفلس الحاكم الحر العاقل. ولو مشركا، أو أنثى، لا غيرهم. إذ لا يجوز

عليهم.

ويفلس الشهود حاضرا، أو غائبا

وإنما يجب التفليس فيها حل أجله، من دين، لا فيا لم يحل. وفيما يجب عليه، ولو مجهولا، أو كان لمسجد، أو غيره. ويفلسه لجميع الناس.

وقيل: لا يفلس الأب للابن: ولا يفلس من له مال ولو قل، إلا إن لم يكن له

إلا ما يستره، من لباسه

وغذاؤه وسلاحه ومسكنه، والخلف فيهما. فقيل: يترك له ما كان له، من سلاح،

و مسكن قبل. ولو كبرت قيمته.

وقيل: يرد إلى أدنى منهما.

وقيل: لا يترك له شيء، فما عليه، من قبل التعديات. ويترك له ثلث ما في يده،

فما عليه من غيرها.