Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥وقيل: نفقة سنة
- 2450
ولا يفلس من له في ملكه، ما يباع ويعطى منه الغرمائه
ويفلس على رهن وعوض، إن لم يكن فيهما فضل.
ولا يفلس من له ديون. وإن لم تحل، أو جهات، كمتعة، أو صداق مثل أو أرش، أو غرم فساد، أو دية خطأ.
ويفاسه على ما يجب فيه قصاص. وعلى ما في يده، من محرم، أو حرام، يلزمه رده لربه، كربا ورشوة وغصب. وعلى ما في يده، من مشاع، أو ضالة، ونحوها وإن لم يعرف له، إلا ما في يد غاصب، أو ضالة، أو آبق، أو مجحود، حاف عليه جاحده؛ فإن الأمناء يسمونه
ولا يفلسه إلا على الديون، لا على النفقات ونحوها.
ولا أباً بما على ابنه من ديون. إلا ما يلزمه غرمه من ماله.
ولا خليفة بما على من استخلف عليه.
ولا كل من ولى أمر غيره.
ولا من له وقف إليه، أو إلى غيره
وإنما يفلس بأمينين، أو أمين وأمينتين
فإن أرادا أن يشهدا عليه، عند الحاكم بالتفليس. قالا: شهدنا أن هذا مفلس
ولا شيء له، إلا إن لم نعلمه. فإذا قالوا ذلك، فقد أبرؤوه وأنفسهم.
وإن شهدا أن هذا مفلس، أو قد فلسه فلان الحاكم، جاز قولها. وكان مفلسا. وإن قالا للحاكم: إن هذا فقير، أو مسكين، أو صعلوك، فلا يفلسه بذلك
وترد شهادتهما، إن شهدا أنه فلسه الحاكم بدينهما.