الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

-

2460

-

ولا يشهد على أحد أنه مفلس، إلا من اختبره، وعلم سره. إما بأن علم أنه مفلس

من أصله، أو أنه تلف ماله.

ومن لم يخالطه ولم يختبره، إلا أنه لم يعلم له مالا، فلا يشهد عليه بإفلاسه، ولوقيل: إن الأصل في الناس الإفلاس.

وإن استفاد من فلسه الحاكم، ما يخرجه من تفليسه، جاز لمن يشهدون: أنه مفلس، عند حاكم آخر. ولا يشتغل الحاكم، برجوع الشهود بعد التفليس. وينصت

إليه قبله

وإن كتموا الشهادة، أنه مفلس، فلا ضمان عليهم. وهم آثمون.

وإن شهدوا عليه به بزور، ضمنوا ما تلف لأرباب الديون، إلا إن غرم لهم بعد. وينادى الحاكم على من شهد عليه بالإفلاس عنده ويعلم به الناس، مخافة أن يخادعهم ويشهده في تجمعهم. ويحجر عليهم أن لا يعاملوه (1).

فمن كسر حجره أدبه، إن علم به. وإلا فلا ولكن يضرب المفلس على ذلك

وجاز له أن يسمى: واجرة نفسه، وبحرقة يشتغل بها، فى استفادة المال

وإن كان امرأة فبأن تتزوج بصداق. وتخرج من التفليس، إن كان أكثر

مما فلست عليه.

ولا يجوز فداؤها به بعد ما فلست. ولا إبراؤها للزوج منه. وإن فعلت ما تبطله

به سقط عنه

(1) لا هنا زائدة، بين أن المصدرية والفعل، على حد قوله تعالى: «ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) وكثيرا ما يستعمل المصنف - رحمه الله ـ مثل هذا ولا يستقيم

للعنى إلا بحذف لا. محققه

-