Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧247 -
وكذا إن كانت الزوجة سفيهة. فجعل لها ما مر قبل، من أمر من لا يحرز ماله. .
من نزعه منه، وتمكينه المحرزه له، لا يجوز إبراؤها لزوجها من صداقها. وإن أراد الحاكم إشهار مفلس. فليأمره أن يلبس، ما يتبين به في الناس. ويخضب يده بالحناء. ويركبه على دابة. ويطوف به: ويجبره إن أبى. وذلك في الظهور
ومن باع له. ولم يعلمه مفلسا. ثم بان له، فإنه يرد منه ما باع له، إن قام بعينه، إذ هو كاللص: ولا يحاصه الغرماء فيه. ولا يدرك عليه رده، إن علم به، وله منابه
فيه معهم.
ذلك.
وقيل: هو أحق به منهم، إن قام. وله عند الله.
وفي الحكم: أن يأكل ويلبس، مما استفاده هو وعياله. ولا يمنعه الفرماء من
وإن طلبوا إليه كل ما في يده أن يتحاصوا فيه، أدركوه عليه.
ولا يحل له أن يعطى لبعض غرمائه منابهم، دون بعض.
ويعطى لمن حضر منهم، منابه بالمحاصة، إن غاب غيره. ويرفع له منابه، ولا يخرجه
من تفليسه، استفادة بعض ما أفلس عليه فقط.
وقيل: لا يخرج منه، حتى يستفيد أكثر مما فلس عليه.:
وإذا أخرج منه، فليعلم به الحاكم انناس، ليعاملوه
وعلى المفلس أن يجتهد في قضاء ما عليه. فإن احتضر، فليوص به. وله أن يأخذ
الحقوق ـ إن شاء - بلا لزوم، ليقضيه منها.
-