الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

-

248 -

باب السابع والتسعون

في المعدم

أحاط الدين بماله، أو كان أكثر منه، لا إن كان لا يحيط به. وجازت

وهو من أحاط

أفعال المعدم فى ماله، من عتق وتدبير وبيع وهبة وإصداق وقضاء دين، ونحو ذلك؟

إذ ليس هو كالمفلس.

ولا يجزيه الصوم، فيما عليه من الكفارات.

وعليه أن يعشر ماله، إذا حنث به، ويدرك النفقة على وليه ويدركها هو عليه أيضاء

ما لم تقم عليه الغرماء. ويفلسه الحاكم.

وقيل: لا تجوز أفعاله في ماله كالمفاس.

و إذا قامت عليه غر ماؤه، فإنهم يتحاصون في ماله، على قدر ديونهم.

وينزل كل برأس ماله فيه. ولا ينظر إلى اختلافها.

فلينزل من له الدنانير، أو الدراهم بها. ومن له غيرهما، فبقيمته من أي جنس كان

وقت المحاصة.

ومن لم يحل منهم أجل دينه، فليجعله الحاكم فى يد أمين، إلى وقته. ولا يأخذه في ذلك الوقت. وله أن يتركه عند مديانه إلى أجله - إن شاء

وإن حضر بعض غرمائه، فارتفعوا معه إلى الحاكم، فإنه يحاص بين الكل ـ إن علم. فيدفع لمن حضر منابه. ولخليفة من غاب منابه أيضا، إن كانت له وإلا فليستوثق به، حتى يقدم فيأخذه.

وإنما يعلم الكل بالأمناء، أو بإقرار المديان، حيث يجوز.