Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩-
24900
--
وإن لم يقر بدين غائب، إلا بعد قيام الغرماء عليه، فلا ينصت لإقراره إلا ببيان إن أتى به. وإلا فليأخذ من حضر، ما في يده. وينزل فى ما له أيضا، من له عليه
متعة.
وإن لم تفرض وهبة الثواب وصداق المثل وفساد المال، فإن العدول يفرضون ذلك:
فينزل أصحابه بما فرضوا لهم.
ومن اشتبه ماله عليه من الدين. فلينزل بما تبين له.
وإن لم يعرف عدده، ولا جنسه. فليتحاص في ماله، من علم دينهم.
وإن بان له بعد، فإنه يلحقهم. ويرد منهم منابه.
وجاز لمن أعطى له دينه منهم، ما أعطى له، قبل أن يرفعوه إلى الحاكم
لا ما بعده.
-
وما وجب عليه من دين، بعد قيام الغرماء عليه. وقبل أن يحاصهم الحاكم في ماله. فلينزل ربه فيه معهم، لا إن وجب عليه، بعد الحكم بالمحاصة، ولو لم يقبضوا ما لهم بها. وإن تحاصوا فيه. وأخذ كل حقه. ثم أتى أحد ببيان، أن له عليه كذا وكذا، قبل قيام الغرماء عليه. فإنه يرد من كل منهم منابه.
ووارث من مات منهم بمقامه، إن ترك له مالا. وإلا، أو أفلس بعضهم، أو
غاب. فلا له على من حضر. ولا على من له المال، إلا منابه بالمحاصة.
وإن أفلسوا كلهم، أو غابوا، أو ماتوا ولم يتركوا شيئا، أو كانوا حضرا ذوى مال وقد استفاد مديانهم مالا فإنه يأخذ منه دينه لا منهم.
وإن قامت عليه الغرماء. فترك بعضهم له، ما لهم عليه، لا غيرهم. فليأخذ من. لم يترك بالمحاصة في ماله.