Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠-
وكذا من ترك له بعض ماله عليه، ينزل بما بقى له عليه، لا بالكل. وينزل أولاده بديونهم عليه. وإن من قبل العدالة، إن مات مع غيرهم. ولا ينزلون معهم بالعدالة،
إن عاش.
و من باع له شيئا، أو أسلفه له، قبل محاصة للغرماء، في ماله. فلا يكون أحق
به منهم.
و من رهن له شيئا، قبل أن يقوموا عليه، فهو أحق به منهم. ولو كان في يد المسلط، أو أكثر من ماله. ويكون الفضل، بعد استيفائه مله، بين الغرماء وقيل: يكون بينهم، إذا كان في يد المسلط.
وما في أيدى الصناع. فإن كلا منهم أحق بما فى يده من غيره منهم، ومن الغرماء، حتى يستوفي كل حقه. فيكون الفضل بين الغرماء.
ومن كان في يده شيء من ماله، بأمانة، أو بعارية. أو وديعة، أو بكراء، أو قراض. وله دين على ربها. فلا يكون أحق بها، بل هي سواء بين الفرماء ولو مات المديان ومن كان في يده أجنته، بأجرة، أو كان حراثا له، فلا يكون أحق بذلك أيضا. بل هو سواء بينهم أيضا.
و من اشترى من معدم شيئا، شراء انفساخ. وهو يطالبه بدين له عليه. فهو أحق بالشيء منهم وإن كان ماله فى يده بربا، أو بتعدية، أو غصب. وله عليه دين. فلا يكون أحق بما في يده منهم. والتعدية والمعاملة في المحاصة، سواء في ماله.
ومن قام ماله وحضر، أو جر ماله شيئا ممن تعدى عليه، كان أولى به وما اشتراه المعدم بانفساخ. فربه أولى به.
و من عليه مائة دينار. ولا له إلا ثمانون. تخلص أهل المائة في التمانين، على قدر كل وتبعه كل بما بقى له عليه.