Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٥١-
0 251 0
-
وإن تحاصوا فيما بيده. وترك بعضهم منابه في يده. فلا يدركه غيره عليه. وإن رجع إلى أخذه منه، أخذه
وإن أتجر المعدم، بما ترك ذلك في يده. فريح كثيرا. فالربح بين الغرماء. وكان معهم فيه.
وعلى مولى المأذون له فى التجارة، غزم ما عليه من الديون. وإن كان على كل منهما ديون، تحاص الكل في العبد، وفها بيده. وما بيد مولاه.
وقيل: يتحاص غرماء السيد، في ذلك. وغرماء العبد فيه، وفيما بيده فقط. ولا يتحاص سيده بماله، على عبده، مع غرمائه. ولا العبد بماله على سيده، مع غرمائه: إلا إن كان الدين مال الناس، أو كان العبد مشاركا لغيره، في ما أخذه من الدين على أحد. فإنه يأخذ من العبد منابه، وما ناب شريكه منه. ويدرك العبد ذلك على سيده مع غرمائه. فيجرى على المأذون له في ذلك، العدم والإفلاس كالحر. وترد شهادة سيده عليه به.
٢٥١ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.