الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

- 252

الباب الثامن والتسعون

في محاصة الغرماء

في تركة الميت

فإذا ترك مالا أحاط الدين به، فإنهم يتحاصونه على قدر ديونهم، ولو كان.

فيهم وارثه

وإن أوصى بالعدالة لأولاده: فقيل: ينزلون بها مع الديون.

وقيل: لا، ولو كان الغرماء مشركين.

وقيل: إن كانوا موحدين ومشركين، فإن الموحدين يأخذون ديونهم أولا. فإن. بقى شيء أخذه المشركون. وإلا فلا.

وإن كان المديان مشركا. وغر ماؤه موحدون ومشركون، فهم في ماله سواء.

وإن اختلفت ديونهم، بمعاملة وتعديه، وصدقات، وغير ذلك. مما يجب به عليه. أموال الناس، لا ما يجب الله عليه، كزكاة وحج وكفارات. فهذا لا يحاص مع

الفرماء.

ولو أوصى به، وماتركه معينا مما في يده بأمانة أو بتعدية. فربه أولى به منهم.

وإن لم يعرف لذلك سبيل، هلك فيه ولا عرف بعينه، فلربه أن يحاص فيه،.

في التركة، مع الغرماء

وقيل: فيا عرف في يده بأمانة، لا يدرك صاحبه معهم فيها شيئا، وإن لم يكن قائما بعينه ولا يظن في الميت إلا خير.

وإن مات. وعليه ديون، لم يحل أجلها. فهل حل بموته؟ أو لا؟ قولان.