الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

254

فإن قالوا لغرمائه: نبيع ما ترك، ونوفيكم ديونكم. وقالوا لهم: نأخذه فيها

قبل قول الورثة.

وإن قالوا لغرمائه: هذا ماترك مديانكم، فخذوه في ديونكم. وقالوا للمورثة: بيعوه وادفعوا لنا ثمنه، قبل قول الغرماء. وهو المختار.

وقيل: قول الورثة

وإن قالوا للغرماء: ندفع لكم قيمته ونمسكه. وقالوا لهم بيعوه وادفعوا لنا ثمنه، أو جميع ديوننا. فهل يقبل قول الورثة أو الغرماء؟ قولان.

وإن مات من أحاط الدين بماله، وترك أم ولده. فقيل: حررت. وتسمى بقيمتها

للفرماء.

وكذا من دبر من عبيده ومن أعتق منهم في مرضه.

وقيل: لا يخرج واحد من الثلاثة حرا. بل يباعون في ديونه.