Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤254
فإن قالوا لغرمائه: نبيع ما ترك، ونوفيكم ديونكم. وقالوا لهم: نأخذه فيها
قبل قول الورثة.
وإن قالوا لغرمائه: هذا ماترك مديانكم، فخذوه في ديونكم. وقالوا للمورثة: بيعوه وادفعوا لنا ثمنه، قبل قول الغرماء. وهو المختار.
وقيل: قول الورثة
وإن قالوا للغرماء: ندفع لكم قيمته ونمسكه. وقالوا لهم بيعوه وادفعوا لنا ثمنه، أو جميع ديوننا. فهل يقبل قول الورثة أو الغرماء؟ قولان.
وإن مات من أحاط الدين بماله، وترك أم ولده. فقيل: حررت. وتسمى بقيمتها
للفرماء.
وكذا من دبر من عبيده ومن أعتق منهم في مرضه.
وقيل: لا يخرج واحد من الثلاثة حرا. بل يباعون في ديونه.
٢٥٤ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.