الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

-

255

الباب التاسع والتسعون

فى أخذ بعض الشركاء بعضا

بإصلاح ما اشتركوه

وإن اشترك قوم نهر ماء أو عينا أو ساقية أو مثلا، فانهدم أو بعضه، أو دفن - فأراد بعضهم إصلاحه، أو كنسه. فليأخذوا من أبي منهم من ذلك، إلى الحاكم -

فيجبره أن يعمل ذلك معهم.

فإن كان فيهم طفل، أو غائب، أو مجنون. فإنه يدرك على خليفته، ما يدرك على.

البالغ العاقل الحاضر. من عمل ذلك، من مال من استخلف عليه.

وإن لم تكن له خليفة، جعلها له الحاكم، أو الجماعة فتقوم بذلك.

وإن لم يكن له إلا مافسد، فليبع منه الخليفة، ما يصلح به منابه من الفساد

و إن أراد بعض الشركاء، أن يزيدوا في ذلك ونحوه، ما لم يسبق كتوسيع العين. أو تضييقها، أو عمل آخر لم يسبق. أو إحداث ما لم يكن قبل، فلا يدرك ذلك على من.

أبي منهم

وقيل: إن رآه الحاكم، أو الجماعة أصلح لهم جميعا. فليجبر الحاكم، من أبى من ذلك كالإصلاح. ولو كان له فيه حظ.

وكذا الجماعة، يجبر بعضهم بعضا على ذلك، ولو كان لهم فيه نصيب. وسواء حدث فيه الفساد، بعد ما دخل ملكهم، أو قبله. ويتواخذون على نزع ما نبت في تلك المعانى، من قصب وسمار ونحوها، مما يضربها.