Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦-
256 -
وكذا إن اشتركوا أرضا، يأخذ بعضهم بعضا، على نزع ما حدث فيها من ضر، إن قدروا على ذلك وإن بأموالهم. وإلا فلا. ولا على أن يفرسوا، أو يحرثوافها، أو يبنوا، أو يحفروا مطامير، أو غيراناً أو آبارا
وإن كان فيها نبات زرع، تواخذوا على سقيه، وحصده ودرسه وحرزه، حتى يقتموه، لا على تنقية الزروع.
ويتواخذون أيضا، على تنقية الشجر، وسقيه، وتذكيره، وصرم غلته، إذا أدركت. وعلى قسمتها، وعلى إصلاح ما انهدم من حيطان الأجنة. وكس ما دفن
منها، لا على نزع النجم منها، وجعل الزبل لها.
وقيل. يتواخذ على ذلك، إن كان أصلح لهم.
وكذا يتواخذون على إصلاح ما انهدم، من الدور والبيوت، وعلى عمل ما احتاجت إليه من الأبواب والأفعال والمفاتيح.
وكذا كل ما يحتاج إلى الإصلاح والكنس، من مطامير وغيران وآبار، مما
حدث فيها.
ويتواخذون على أن يجعلوا لقصر هم حارسا. وعلى إصلاح ما انهدم منه. وعلى منع
من يخرج منه كنسا، إن رأوه يضر بهم، لا على توسيعه، أو تضييقه، ورفع بنائه
وقيل: يتواخذون على ذلك. ويخرجون منه، من خافوا من شره، أو أن يدخل عليهم عدوا، ولو له فيه حظ.
وإن كان ما ذكر، من الأرض، وما اتصل مشاعا بينهم، فلا يتواخذون على شيء، مما ذكر. ويتواخذ الشركاء إلى الحاكم، على نفقة عبيدهم وكسوتهم وتزويجهم، و نفقة حيوانهم وسقيه وحرزه.