الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

257 -

ويقبل قول من قال منهم: تحرزه ونأتى إليه، بطعامه وشرابه. ولا نخرجه إلى

الفحص.

وإن قال بعضهم: نستخدم العبيد والحيوان والسفن والآنية، ونسكن الدور والبيوت. فأبى لهم من ذلك غيرهم، فإنه يوقف ذلك، حتى يتفقوا، أو يقسموه. وقيل: ما اشتروه لعمل معلوم، إنه يقبل فيه قول من طلب منهم استخدامه في

ذلك العمل.

فصل

ومن له غرفة، على بيت أحد. فانشق حائطها، أو مال. فليأخذه صاحب البيت بإصلاحه، إن كان ينجبر. وإلا فليأخذه بنزعه.

وكذا إن انشق حائط البيت. فلرب الغرفة أخذه بإصلاحه.

فإن انهدمت. فلرب البيت أخذ ربها ببنائها

وإن انهدما معا أو البيت. قلوب الغرفة أخذ رب البيت ببنائه ليبنى عليه غرفته وإن اختلفا في قدر عرض البيت، أو طوله. فايرفاه إلى من عرفه قبل

فإن لم يجدوه فليتفقا. وإلا فليحلف رب البيت، على دعواه. وكذا إن اختلفا، في عرض الغرفة، أو طولها. يحاف صاحبها على دعواه. إن

عدم ذلك

وإن غاب صاحب البيت. فيناه رب الغرفة. ثم بناها عليه. ثم جاء رب البيت،

فإنه يعطى له ما بناه به

وقيل: لا يدرك عليه شيئا، لأنه متطوع.

(17 - الورد البسام)