الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

- You-

وإن قال له رب البيت: قصرت من طوله، أو عرضه. وقال له صاحبها: هكذا

كان قدر بيتك، قبل قوله، مع يمينه.

ويمنع صاحبها، أن يجعل فيها، ما يضر برب البيت. وبالعكس. كالكوة وغيرها. وأن يحول بابها، أو سلمها، من موضعه الأول. وإن سبق أنه يطلع إليها بخشبة، فلا يجد أن يجعل الدرج لها. وكذا إن بني بيت على غار. فإن أصحابهما يتواخذان، بنزع الضر عن كل ـ كما مر ـ في البيت والغرفة. وكذا النيران والدور والبيوت والجنات والأراضى، وما اتصل بها يتمانمون فيها، من جمل الضر ويتواخذون فيها بنزعه، إذا حدث على بعض. ولا ينزع ما ثبت عليه. وإن ادعى جاعله، على غير ثبوته. وأنكره المجعول عليه. وادعى أنه أحدثه الجاعل، قبل قول مثبته.

ولا يثبت على غائب، ولا على يقيم، أو مجنون. إلا إن حضر خليفته وللمرء أن يمنع جاره، من أن يحدث عليه ضرا، في حريم ما يكون له حريم؟ من أرض وما اتصل بها، كدور وبيوت وشجر وعيون وآبار وسواق وأنهار ومماصل

وطرق.

ومن أراد أن يبنى دار أو بيتا أو حائطا، إلى جنب دار أحد، أو بيته. فمنعه فإنه يجعل بينه وبين جاره، قدر ما يجوز فيه رجل، إذا أراد كل منهما أن يطين حائطه.

أو يجمعه

وقيل: قدر عرض القصبة.

وقيل: قدر ذراع.

وأما ما يترك إلى جدار جاره، فى الفرس، والحرث، وجواز الماء، وممر الطريق

فلا حد في ذلك، إلا ما يضر بجدار جاره.