الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

-

264

-

الباب الحادى والمائة

(1)

في القعود في الأرض

وما اتصل بها

من الأصول

فمن أراد أن يشترى ذلك، فلا يشتريه إلا ممن أقعد فيه. إما يقول الأمناء: إنه له، أو أنه القاعد فيه عندنا، أو بمعرفته، أنه قعد فيه ثلاث سنين يعمره مره. ولم يعرف لأحد قبله، أو بالحيازة، أو بالإرث، أو بالشراء، أو بالهبة، أو الوصية، أو نحو ذلك. مما يوجب دخول الملك. ورخص في القعود فيه، بأمين واحد

و معنى قولهم: ما ينتقل لا ينتقل: أنه مثل الحيوان.

والعروض إذا عرفت فى يد أحد، ثم في يد آخر. فلا يقعد فيها، إلا من عرفت.

في يده أولا، إلا إن بان أنه أخرجها من ملكه، إلى من كانت في يده آخراً. و معنى ما لا ينتقل ينتقل أنه كالأرض، وما اتصل بها، إذا عرفت لأحد يعمرها ثلاث. سنين. ولم تعرف لأحد قبله، إن خرج منها. ودخلها آخر، فمكث فيها، قدر ما يقعد فيها، كان أقعد فيها لمن خرج منها ولغيره. ولا يقعد فى ذلك، إلا بالمكث فيه، ثلاث. سنين بالعمارة. ولا يعرف لأحد قبل عامره. ومن قعد في الأرض سنتين فمات. فإن وارثه يعنى عليهما، في المسكت فيها ثلاثا.

(1) كثيرا ما ترد لفظة: (القعود) في كتب المصنف، وكتب أصحابنا - رحمهم الله - وقد استشكلها بعضهم. والمراد بها: المكث في الشيء، ووضع اليد عليه، على وجه التملك. وهذا المعنى واضح، في مقامات استعمالاتها، لا غبار عليه ـ محققه.