الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

-

0 265

فإذا تمت قعد فيها. ولو مكث فيها قليلا، مع ما سبق من ميته. وتقسم على قدر

ما يورث. ويبنى السيد على ما مكث فيها عبده أو أجيره، أو وكيله، أو خليفته. وكذا خليفة غائب، أو يتيم، أو مجنون، يبنى على ما مكث فيه أيضا، من

استخلف عليه.

و من مكث فيها، دون الثلاثة. وهى مدة العقود. فباعها فلا بناء لمن اشتراها عليه. بل يستأنف، من حين شرائه

وكذا إن وهبها لأحد، أو استأجره بها، أو أصدقها لامرأة.

ن أسم الثلاثة فيها، من حين دخلته، شهد له بالعقود فيها

ومن قعد فيها ثلاثا. ثم أخرجها من ملكه بمعنى. فإنه يشهد لمن صارت إليه تلك.

الأرض بذلك المعنى

فإن رجعت إليه بشراء، أو غيره بعد، فإنه يشهد له بها، بما دخلته من ذلك ..

لا بالعقود

والمرأة فى ذلك، كالرجل. والعبد كالحر.

ويقعد فيها الاثنان والأكثر، إن دخلوها معا.

وإن تسابقوا إليها. فأتم بعضهم فيها الثلاثة، قبل غيره، فإنه يقعد في منابه فإذا أتها الكل، كانت بينهم على رءوسهم. وإن دخلها حر، مع عبد، كان بمقام ربه ..

وإنما يثبت قعود من لم يسترب في دخوله فيها.

وإن استريب أنه دخلها كما لا يحل له، فلا يشهد له به، ولو مكث فيها طويلا.

وعند الله لا يحل لأحد، أن يدخل أرض غيره، إلا بما يحل له دخولها.